التعديلات الدستورية

 التعديلات الدستورية

​​صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى لعام 1446 هجرية، الموافق للخامس من نوفمبر لعام 2024 ميلادية، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة. على أن يعمل بتلك التعديلات اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
​وتشمل التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، وذلك على النحو التالي:

المادة رقم (1) 
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة رقم (7) 
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة رقم (13) 
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة رقم (74) 
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه".

المادة رقم (77) 
يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.

المادة رقم (80) 
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1-أن يكون قطري الجنسية.
2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.

المادة رقم (81) 
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

المادة رقم (83) 
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.

المادة رقم (86) 
إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة رقم (103) 
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة رقم (104) 
للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة رقم (114) 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون.

المادة رقم (117) 
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية

المادة رقم (150) 
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.

واشتملت​ التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و(125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.)

وتضمنت​ التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.)